المحقق الكركي

14

جامع المقاصد

والصيغة : وهي ما يدل على الإذن في التصرف ، ويكفي قولهما : اشتركنا . والمال : وهو كل ما يرتفع الامتياز مع مزجه ، سواء كان أثمانا أو عروضا أو فلوسا .

--> ( 1 ) نهج البلاغة 509 حديث 230 . ( 2 ) سنن البيهقي 6 : 78 - 79 ، سنن أبي داود 3 : 256 حديث 3383 .